المادة 52- الحق في إعادة النظر
- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز لأي مورِّد أو مقاول يدعي أنه تعرض، أو ربما يتعرض، لخسارة أو ضرر بسبب الإخلال بواجب يفرضه هذا القانون على الجهة المشترية، أن يلتمس إعادة النظر وفقا للمواد من 53 إلى [57].
- لا يخضع ما يلي لإعادة النظر المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة:
- اختيار طريقة اشتراء عملا بالمواد من 18 إلى 22؛
- اختيار إجراء للانتقاء عملا بالمادة 41 (1)؛
- حصر إجراءات الاشتراء وفقا للمادة 8 على أساس الجنسية؛
- قرار تتخذه الجهة المشترية بموجب المادة 21 برفض جميع العطاءات أو الاقتراحات أو العروض أو عروض الأسعار؛
- رفض الجهة المشترية الاستجابة لإعراب عن الرغبة بالمشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات عملا بالمادة 48 (2)؛
- إغفال وردت الإشارة إليه في المادة 27 (ر) أو المادة 38 (ق).
المادة 54- إعادة النظر الإدارية
- يجوز للمورِّد أو المقاول الذي يحق له بموجب المادة 52 التماس إعادة النظر، أن يقدم شكوى إلى [يدرج اسم الهيئة الإدارية]:
- إذا استحال تقديم الشكوى أو قبولها والنظر فيها بموجب المادة 53 بسبب نفاذ عقد الاشتراء، وبشرط أن تقدم هذه الشكوى في غضون 20 يوما من الوقت الذي أصبح فيه المورِّد أو المقاول مقدم الشكوى على علم بالظروف الداعية إلى تقديمها، أو من الوقت الذي كان ينبغي أن يكون فيه على علم بتلك الظروف، أيهما أسبق؛
- إذا لم يقبل رئيس الجهة المشترية الشكوى ولم ينظر فيها لأن عقد الاشتراء أصبح نافذا، بشرط أن تكون الشكوى قد قدمت في غضون 20 يوما من وقت إصدار القرار بعدم قبول الشكوى والنظر فيها؛
- عملا بالمادة 53 (5)، بشرط أن تقدم الشكوى في غضون 20 يوما من انقضاء المدة المشار إليها في المادة 53 (4)؛ أو
- إذا ادعى المورِّد أو المقاول تضرره من قرار أصدره رئيس الجهة المشترية (أو رئيس جهة إصدار الموافقة) بموجب المادة 53، بشرط أن تقدم الشكوى في غضون 20 يوما من وقت إصدار القرار.
- على [يدرج اسم الهيئة الإدارية]، عند تلقيها شكوى، أن تخطر بها على الفور الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة).
- يجوز لـ [يدرج اسم الهيئة الإدارية] أن [تقرر واحدا] [توصي بواحد] أو أكثر من تدابير الإنصاف التالية، ما لم ترفض الشكوى:
- أن تعلن القواعد أو المبادئ القانونية التي تحكم موضوع الشكوى؛
- أن تحظر على الجهة المشترية إتيان تصرف أو اتخاذ قرار مناف للقانون أو اتباع إجراء غير مشروع؛
- أن تطلب من الجهة المشترية التي تصرفت أو اتبعت إجراء بطريقة منافية للقانون، أو التي توصلت إلى قرار مناف للقانون، أن تتصرف أو تتبع إجراء بطريقة مشروعة أو أن تتوصل إلى قرار يتفق مع القانون؛
- أن تلغي كليا أو جزئيا تصرفا أو قرارا منافيا للقانون صدر عن الجهة المشترية، ما عدا أي تصرف أو قرار يجعل عقد الاشتراء نافذا؛
- أن تنقح قرارا منافيا للقانون اتخذته الجهة المشترية أو أن تستعيض عن ذلك القرار بقرار تتخذه هي، ما عدا أي قرار يجعل عقد الاشتراء نافذا؛
- أن تقضي بدفع تعويض عن
الخيار الأول
أية تكاليف معقولة تكبدها المورِّد أو المقاول مقدم الشكوى فيما يتعلق بإجراءات الاشتراء نتيجة لتصرف أو قرار مناف للقانون صدر عن الجهة المشترية أو لاتباعها إجراء منافيا للقانون؛
الخيار الثاني
خسارة أو ضرر تكبدهما المورِّد أو المقاول مقدم الشكوى فيما يتعلق بإجراءات الاشتراء؛ - أن تأمر بإنهاء إجراءات الاشتراء.
- تصدر [يدرج اسم الهيئة الإدارية] في غضون 30 يوما قرارا كتابيا بشأن الشكوى، تبين فيه أسباب القرار وتدابير الإنصاف التي تقررت، إن وجدت.
- يكون القرار نهائيا ما لم يشرع في رفع دعوى بموجب المادة 57.
المادة 55- قواعد معيّنة لإجراءات إعادة النظر
- على رئيس الجهة المشترية (أو رئيس جهة إصدار الموافقة) [أو رئيس [يدرج اسم الهيئة الإدارية]، تبعا للحالة،] أن يقوم، فور تقديم شكوى بموجب المادة 53 [أو المادة 54]، بإعلام جميع المورِّدين أو المقاولين المشتركين في إجراءات الاشتراء التي تتصل بها الشكوى بتقديم هذه الشكوى وبمضمونها.
- يحق لأي من هؤلاء المورِّدين أو المقاولين أو لأية هيئة حكومية تتأثر مصالحهم بإجراءات إعادة النظر أو يمكن أن تؤثر بها، أن يشتركوا في إجراءات إعادة النظر. ويمتنع على المورِّد أو المقاول الذي يتخلف عن المشاركة في إجراءات إعادة النظر أن يقوم لاحقا بتقديم مطالبة من نفس النوع.
- تقدم في غضون خمسة أيام من إصدار القرار إلى المورِّد أو المقاول مقدم الشكوى، وإلى الجهة المشترية وإلى أي مورِّد أو مقاول آخر أو أية هيئة حكومية ممن اشتركوا في إجراءات إعادة النظر، نسخة من قرار رئيس الجهة المشترية (أو رئيس جهة إصدار الموافقة) [أو رئيس [يدرج اسم الهيئة الإدارية]، تبعا للحالة،]. ويتعين فضلا عن ذلك، بعد صدور القرار، إتاحة الشكوى والقرار لمعاينة الجمهور، ولكن شريطة ألا تفشى أية معلومات إذا كان إفشاؤها مخالفا للقانون، أو يعوق إنفاذ القانون، أو في غير الصالح العام، أو يضر بالمصالح التجارية المشروعة للأطراف، أو يمنع المنافسة العادلة.
التعليق:
- لا تنطبق هذه المادة الا على إجراءات إعادة النظر لدى رئيس الجهة المشترية او رئيس جهة إصدار الموافقة ولدى جهة إدارية عليا ولكنهالا تنطبق على إجراءات إعادة النظر القضائية وتوجد فى كثير من الدول قواعد تتعلق بالمسائل التى تتناولها هذه المادة .
- وينبغى للدول المشرعة التى لا تنص تشريعاتها على إعادة للنظر من جانب جهة إدارية عليا ان تحذف الإشارات الى المادة 54 والى الهيئة الإدارية والتى ترد بين أقواس معقوفة فى عنوان هذه المادة ونصها .
- ويتمثل الغرض من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة فى جعل الموردين أو المقاولين على علم بأنه تم تقديم شكوى تتعلق بإجراءات الاشتراء التى اشتركوا او يشتركون فيها وتمكينهم من اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحهم وقد تشمل هذه الخطوات التدخل فى إجراءات إعادة النظر بموجب الفقرة (2) وغير ذلك من الخطوات التى قد تنص عليها القواعد القانونية الواجبة التطبيق وهناك إمكانية متاحة لمشاركة أوسع فى إجراءات إعادة النظر لأنه من مصلحة الجهة المشترية ان تتلقى الشكاوى وان يلفت انتباهها الى المعلومات فى اقرب وقت ممكن .
- ومع ان الفقرة (2) تقر حقا عاما إلى حد ما للموردين والمقاولين فى الاشتراك فى إجراءات إعادة النظر التى لم يتسببوا فيها بأنفسهم فان القانون النموذجي لا يتضمن توجيهات مفصلة بشأن مدى المشاركة المسموح به لهذه الإطراف الأخرى ( مثلا ما إذا كانت مشاركة هذه الإطراف ستكون مشاركة كاملة بما فى ذلك الحق فى تقديم بيانات ) وقد تضطر الدول المشرعة الى التأكيد مما اذا كانت هناك حاجة فى ولاياتها القضائية الى وضع قواعد تنظم هذه المسائل .
- وفى الفقرة (3) تشير عبارة " أى مورد أو مقاول آخر أو أية هيئة حكومية ممن اشتركوا فى إجراءات إعادة النظر " إلى الموردين والمقاولين المشتركين وفقا لاحكام الفقرة (2) والى اية هيئات حكومية مثل جهات إصدار الموافقة .
المادة 56- إيقاف إجراءات الاشتراء
(1) يترتب على تقديم شكوى في الوقت الملائم بموجب المادة 53 [أو المادة 54] توقف إجراءات الاشتراء لمدة سبعة أيام، شريطة ألا تكون الشكوى تافهة وأن تتضمن إقرارا تدل محتوياته، إذا ثبتت صحتها، على أن المورِّد أو المقاول سيلحق به ضرر لا يمكن إصلاحه إذا لم توقف إجراءات الاشتراء، وأن يكون من المرجح أن تنجح الشكوى، وألا يكون من شأن اتخاذ قرار الإيقاف أن يسبب للجهة المشترية أو للمورِّدين أو المقاولين الآخرين ضررا غير متناسب.
(2) إذا أصبح عقد الاشتراء نافذا، يترتب على تقديم شكوى في الوقت الملائم بموجب المادة 54 توقف أداء عقد الاشتراء لمدة سبعة أيام، شريطة أن تكون الشكوى مستوفية للشروط المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
(3) يجوز لرئيس الجهة المشترية (أو رئيس جهة إصدار الموافقة)، [أو لـ [يدرج اسم الهيئة الإدارية]،] إطالة أمد الإيقاف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، [ويجوز لـ [يدرج اسم الهيئة الإدارية] إطالة أمد الإيقاف المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة،] من أجل حفظ حقوق المورِّد أو المقاول مقدم الشكوى أو مقيم الدعوى، إلى حين الفراغ من إجراءات إعادة النظر، بشرط ألا يتجاوز مجموع مدة الإيقاف 30 يوما.
(4) لا يسري الإيقاف المنصوص عليه في هذه المادة إذا شهدت الجهة المشترية بوجود اعتبارات ملحة تتعلق بالصالح العام وتقتضي المضي في عملية الاشتراء. وتكون الشهادة، التي يجب أن تذكر فيها الأسباب الداعية إلى القول بوجود هذه الاعتبارات الملحة، وأن تدرج في سجل إجراءات الاشتراء، حاسمة فيما يتصل بجميع مراحل إعادة النظر باستثناء إعادة النظر القضائية.
(5) يدرج في سجل إجراءات الاشتراء كل قرار تتخذه الجهة المشترية بموجب هذه المادة والأسباب والظروف التي دعت إليه.
1- ان نهج الإيقاف التلقائى ( أى إيقاف إجراءات الاشتراء بمجرد رفع شكوى ) متبع فى قوانين الاشتراء فى بعض البلدان والغرض من الإيقاف هو التمكين من حفظ حقوق المورد أو المقاول الذى أقام دعوى إعادة النظر الى حين الفراغ من تلك الإجراءات فبدون توفر نهج الإيقاف قد لا يكون أمام المورد او المقاول الذى يقدم الشكوى متسع من الوقت لالتماس ونيل الإنصاف المؤقت وعلى وجه الخصوص سيكون من المهم عادة ان يتجنب المورد او المقاول دخول عقد الشراء حيز النفاذ الى حين الفراغ من إجراءات إعادة النظر وإذا كان سيتم أحداث الحق فى الإنصاف المؤقت فقد لا يكون الوقت كافيا للقيام بذلك ولتفادى فى الوقت ذاته دخول العقد حيز النفاذ ( مثلا عندما تكون إجراءات الاشتراء فى مراحلها الأخيرة ) وبتوفر نهج الإيقاف التلقائى تتاح إمكانية اكبر لتسوية الشكاوى على مستوى ادني دون حصول تدخل قضائى وهذا يدعم حل النزاعات بطريقة أوفر وأكثر فعالية و الوقت نفسه يلاحظ ان من مساوئ نهج الإيقاف التلقائى هو انه قد يزيد من مقدار الإرباك او التأخير الذى تسببه إجراءات إعادة النظر لعملية الاشتراء مما يؤثر على العمليات التى تنفذها الجهة المشترية .
2- والقصد من النهج المتبع فى المادة 56 بخصوص الإيقاف هو إقامة توازن بين حق المورد او المقاول فى إعادة النظر فى شكواه وحاجة الجهة المشترية الى إبرام عقد بطريقة اقتصادية وفعالة من دون حدوث ارباك أو تأخر لا موجب لهما فى عملية الاشتراء وفى المقام الأول من اجل الحد من حالات الإيقاف التى لا لزوم لها فان الإيقاف المنصوص عليه فى المادة 56 ليس تلقائيا بل هو مرهون بتوفر الشروط التى يرد ذكرها فى الفقرة (1) فالاشتراطات المبينة فى الفقرة (1) بشان الإقرار الذى يتعين على المورد او المقاول الإدلاء به عند تقديم طلب الإيقاف لا يقصد منها ان تنطوى على عملية منازعة او عملية اثباتية لان ذلك سيكون مخالفا للهدف المتمثل فى اللجوء الفورى إلى الإيقاف عند تلقى الشكوى فى الوقت المناسب فالأمر يتعلق بالأحرى بعملية من جانب واحد تقوم على التأكيد الصادر عن المشتكى بوجود بعض الظروف وهى ظروف من النوع الذى يتعين افتراض وجوده فى العديد من النظم القانونية بهدف نيل إنصاف أولى . ويرد اشتراط بالا تكون الشكوى تافهة لأنه ينبغى حتى فى سياق الدعاوى من جانب واحد تمكين الهيئة المعنية بإعادة النظر من الاطلاع على شكل الشكوى لرفض الشكاوى التافهة .
3- ومن اجل تخفيف ما يحتمل حدوثه من اثر مزعج نتيجة لإيقاف إجراءات الاشتراء فانه لا يجوز ان تطلب سوى فترة إيقاف أولية قصيرة مدتها سبعة أيام بواسطة الإجراء البسيط جدا المتوخى فى المادة 56 والمقصود من هذا الإيقاف الأولى القصير الأجل تمكين الجهة المشترية أو جهة أخرى معنية بإعادة النظر من تقدير مزايا الشكوى وتقرير ما إذا كان هنالك ما يسوغ إطالة أمد الإيقاف الأولى بموجب الفقرة (3) وتقل كذلك احتمالات الإرباك بسبب المدة الإجمالية القصوى البالغة ثلاثين يوما بشان مجموع طول مدة الإيقاف وفقا للفقرة (3) وعلاوة على ذلك فان الفقرة (4) تتيح المجال لتجنب الإيقاف فى الحالات الاستثنائية إذا أثبتت الجهة المشترية بان هناك اعتبارات ذات صلة بالمصلحة العامة الملحة تقتضى الاستمرار فى الاشتراء دون تأخير وذلك مثلا عندما تنطوى عملية الاشتراء على بضائع توجد بشأنها حاجة ماسة فى موقع حلت به كارثة طبيعية.
4- وتنص الفقرة (2) على ان يتوقف لمدة سبعة ايام عد الاشتراء الذى أصبح نافذا اذا قدمت شكوى بموجب المادة 54 وتوفرت فيها الشروط الواردة فى الفقرة (1) وهذا الإيقاف يمكن أيضا تجنبه بموجب الفقرة (4) وهو خاضع كما ذكر أعلاه للتمديد لفترة إجمالية أقصاها ثلاثون يوما بموجب الفقرة (3) .
5- وبما أن القانون النموذجي باستثناء الاحكام الواردة فى المادة 57 منه لا يتطرق إلى إعادة النظر القضائية فان المادة 56 لا تدعى معالجة مسالة الإيقاف بأمر من المحكمة.
المادة 57- إعادة النظر القضائية
تختص [يدرج اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] بالدعاوى المرفوعة عملا بالمادة 52 وبالتماسات إعادة النظر القضائية فيما يصدر عن هيئات إعادة النظر من قرارات أو في تخلف تلك الهيئات عن اتخاذ قرار في غضون الحد الزمني المقرر، بموجب المادة 53 [أو 54].